78لا يكون مؤثرا صحيحا. فعلى الأول يمكن الحكم بوجوب الاستنابة حيث ان وجوب الاستنابة في حجة الإسلام انما هو لعدم دخالة عنوان المباشرة و مع سقوطه فلا مانع في وجوب الاستنابة إذ في حجة الإسلام يتصور ذلك على وجهين: الأول ان يكون الحكم متوجها نحو المكلف بالمباشرة فإذا تعذر ذلك لا يحكم بالاستنابة الا للدليل الخارجي. و الثاني ان يكون الخطاب متوجها الى ان الحج لا بد ان يعمل به في مال المستطيع سواء كان الحاج هو المستطيع بنفسه أو من ينوب عنه. و لكن الثاني مشكل لعدم تعلق الحكم بنفس المال اى تعلق كان في زمن الحياة. نعم يمكن ان يكون المال واسطة في ثبوت الحكم في الذمة و لكن على وجه الثاني بمعنى ان في ذمة المكلف نفس الحج فعليه تفريغها إما بالمباشرة إن أمكنت أو بالاستنابة إن امتنعت (فح) لا يحتاج وجوب الاستنابة إلى الدليل المستأنف لكفاية الدليل الأول حيث يدل على ان التعلق على ما ذا و بماذا فان كان النذر في مثل المقام باطلا لعدم وجود المقتضى للانعقاد أصلا فلا وجه للاستنابة و تحتمها و ان كان لوجود المانع في الانعقاد مع وجود المقتضى فلها وجه و لكن يحتاج الى الدليل الأخر إذ لما كان المنذور هو خصوص الحج بالمباشرة كان الوجه هو السقوط عند تعذرها و لا يلتفت الى احتمال تعدد المطلوب و الانحلال الى المراتب حتى إذا لم يقدر على المرتبة العالية يأتي بالدانية.
نعم لو كان المنذور هو الحج مطلقا بالمباشرة أو غيرها، لوجبت بلا كلام كما انه لو كان هو خصوص الاستنابة لوجبت ايضا قطعا و لكن قد تقدم خروج ذلك كله عن حريم البحث هذا تمام الكلام فيما إذا كان العضب في حال النذر و اما إذا طرء العضب و عدم التمكن مع انه لم يكن كذلك حال النذر فالبحث فيه من حيث انحلال النذر و بطلانه هو ما تقدم، إذ المناط هو الواقع لا العلم فضلا عن مجرد احتمال التمكن و رفع المانع، فبطرو العضب يكشف عن بطلان النذر و حيث انه باطل لا وجه للبحث عن جواز الاستنابة و عدمه.
و اما الوجه الثالث و هو ان يكون النذر في حال العضب و لكن طرء التمكن