75الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و ان كان متمكنا من حيث المال و سائر الشرائط و على الثاني يمكن ان يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه في الأول الا ان يكون نذره منصرفا الى بقاء حيوته حين حصول الشرط. انتهى.
و فيه ان حديث الاشتراط و التعليق أجنبي عن المقام المفروض فيه ان عدم الوفاء بالنذر لأجل عدم التمكن و لا ريب في ان الواجب بناء على التعليق ايضا ليس وعائه قبل الموت فرضا لعدم حصول المعلق عليه قبله بل انما حصل بعده فلم يستقر الواجب و ان استقر وجوبه و معنى الواجب المعلق هو اتحاد زماني الواجب و ما علق عليه فح يقال بأن سنة حصول الشرط و هو شفاء المريض أو مجيء المسافر هو عام الحج الواجب بما هو واجب و ان تقدمه ظرف الوجوب.
ثم ان الظاهر من هذا الفرع الذي صوره ره هو الاشتراط لا التعليق كما لا يخفى على المراجع بالعرف 1.
هذا بالنسبة إلى نذر الحج مطلقا و اما إذا عين له وقتا فلعل حكمه اتضح مما سلف فلا افتقار الى عقد بحث آخر.
[نذر المعضوب]
فلنشتغل بالبحث عن الفرع الأخر الذي عنونه المصنف ره في الذيل و هو نذر المعضوبأي الذي لا يستمسك على الراحلة للضعفللحج و إفساده حجه السابق في وجوب الاستنابة و عدمه فالكلام في مقامين أحدهما بالنسبة إلى الحج الذي يأتيه لإفساد ما تقدمه من الحج و ثانيهما بالنسبة إلى الحج المنذور.