57مخالفا لإطلاق الأدلة كما ان الأول مع كونه مخالفا للقواعد الأولية لا يستفاد من الدليل ايضا.
و ثالثا ان تحقق الاذن بالسبق إذ اللحوق ليس بنحو يوجب خروج اليمين المنعقد عن سيطرة من له الاذن و اختياره حتى لا يتيسر له العدول.
و رابعا ان حصول رضاه بالنذر بما هو نذر غير مستلزم لرضاه بالمنذور من حيث هو كذلك.
و خامسا ان المراد من الاذن هو الرضاء الباطني لعدم موضوعية له بحيث يجب الاستيذان مع القطع بالرضاء الموجود في نفسه تفصيلا ان كان ملتفتا و إجمالا ان كان ذاهلا عن اليمين و لو التفت لرضى به جزما. و لكن تلزم الإشارة الى بعض ما مر ايضا حاله أولا ثم البحث عن الفروع المتصورة في المقام ثانيا.
اما الأول فلو اذن الزوج في حلف الزوجة أو نذرها فحلفت أو نذرت، فلا ريب في ارتفاع المانع من انعقاد النذر من حيث هو نذر فإن أمكن التمسك بدليل الوفاء به يحكم بالوجوب إذا لم يمكن التمسك بالدليل الخاص الدال على اعتبار اذنه في نذر الزوجة بأن يدل على عدم الصحة عند عدم الاذن و على وجودها عند وجوده فلا يحتاج ح لإثبات لزوم الوفاء به الى الدليل العام لكفاية الدليل الخاص الدال على صحته و لزوم العمل به على الفرض.
و لا يخفى ان المنذور في هذا القسم على وجهين:
أحدهما ما لا يكون منافيا لحقه، ثانيهما ما يكون منافيا بنفسه له أو مستلزما لفوات حقه و ان لم يكن هو بنفسه منافيا له. فعلى الأول إذا تم الأمر من حيث النذر بما هو نذر فلا حالة منتظرة ح فيتمسك بدليل الوفاء به و اما على الثاني فلا ريب في عدم جواز التمسك به، للزوم كون المنذور راجحا في نفسه لو لا النذر و كذلك المحلوف عليه جائزا لو لا الحلف، و اما إذا كان ذلك منافيا بعينه لحق الزوج كأن نذرت الصوم لعدة أيام و يكون منافيا للوقاع الذي يطالبه الزوج تنافيا بنفس الذات، إذ المعتبر في صحة الصوم ترك