56فلا ريب في لزومه عند الرجحان كما لا شبهة في عدمه عند المرجوحية. بل قد يتصور فرع آخر أصعب من ذلك و هو ان يأذن الزوج مثلا باليمين أو النذر من حيث هو نذر فلا نقص له من حيث أصل النذر الذي جعل الشارع للزوج مثلا سهما في انعقاده من حيث هو كذلك فإذا انعقد فهل على الزوج الالتزام بلوازمه و هو الرضاء بالمنذور من حيث هو كذلك بمعنى عدم تأثير لعدم رضاه ح أو عدم تحقق الكراهة النفسانية؟ أو له الحل و الرد و لعدم رضاه تأثير خارجي؟ لم أر من تعرض لهذا بخصوصه فمن اين حكم المصنف ره بجواز البدار مع نهى المولى أو الزوج إذ لا تلازم بين تمامية شرائط النذر من حيث هو كذلك و بين تمامية شرائط المنذور و لا ريب في ان اعتبار الرجحان في المنذور و أصل الجواز في اليمين من الشرائط العامة للنذر و اليمين فلا بد من إحرازه.
اللهم الا ان يقال بان استثناء اذن الزوج في صحيحة ابن سنان و اذن المولى في رواية ابن علوان دال على انه بعد الاذن يصير كالنذر المتعارف فيستدل على لزومه و عدم جواز خرقه بإطلاق دليل الوفاء به و ح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لاستقرار الواجب في الذمة. و لكن فيه ان هذه الروايات الخاصة بصدد بيان ما هو شرط زائد بالنسبة إلى المورد الخاص من دون ان يكون له لسان بالنسبة إلى أزيد منه فعليه يكون مدلولها اعتبار اذن الزوج أيضا في نذر الزوجة وراء ما يعتبر في أصل النذر و المنذور في غير المورد و اما انه لا يعتبر في المنذور الرجحان فلا، و من المعلوم ان المنذور كالحج مثلا مع عدم طيب نفس الزوج به مرجوح فلا يصح النذر لإثبات رجحان ما هو لو لا النذر لكان مرجوحا فلا مجال للتمسك برواية خاصة إذ ليس لها لسان نفى شرط الاذن من المولى أو الزوج أو الأب و نحوهم.
فتحصل أولا ان اعتبار إذن هؤلاء في أيمان العبد و الزوجة و الولد ليس بنحو يوجب فقده البطلان الصرف الخارج عن حيز الصلاحية للانعقاد بلحوق الإجازة.
و ثانيا أن اعتباره ايضا ليس في خصوص ما يكون مزاحما لحقوقهم لكونه