51اما الأول فمن الواضح ان الزوجة و الولد بل العبد ايضا ليسوا مقهورين لهؤلاء بنحو تكون جميع حركاتهم و سكناتهم متوقفة على إذنهم بحيث لم يكن لهم ان ينذروا الصلوات على النبي كل ليلة عند النوم مرة واحدة أو نحو ذلك من الأعمال التي لا مساس لها بحقوق هؤلاء فوتا أو نقصا لقيام السيرة و هكذا ارتكاز المتشرعة على الخلاف فليس إجرائهم صيغة النذر و نحوها كالعدم المحض بحيث لا ينفعها لحوق الإجازة لكونها هباءا منثورا. و اما الأخير فلأنه لما كان اعتبار رجحان المنذور أو الجواز في الملحوف عليه من الشرائط العامة لكل نذر و نحوه يحكم بعدم صحة النذر المستلزم لتفويت حق الزوج و نحوه لكونه مرجوحا و محرما ح فلا جواز للمنذور هنا فضلا عن الرجحان فاشتراط اذن هؤلاء عليه موافق للقاعدة.
و اما الاحتمال الثاني فلا خلاف قاعدة فيه الا توهم عدم صلوح الإيقاع للتعليق على شيء آخر و فيه ان ما هو المعتبر في جميع العقود و الإيقاعات هو التنجيز و ان التعليق المنافي له مبطل إجماعا لا ما هو كالبيع الفضولي المنجز من حيث هو و لكن تأثيره خارجا متوقف على اجازة المالك فعليه ان تمت دلالة دليل من أدلة الإيقاعات على مثل هذا التوقف فلا يرفع اليد عنه فهو تابع للدليل الخاص.
و اما الاحتمال الثالث فهو ايضا غير مستلزم لانخرام قاعدة من القواعد الأولية فالكلام بعد في تعيين شيء من هذه الاحتمالات و استظهاره من النصوص الخاصة و الحاصل ان الاحتمال الأول مخالف للقاعدة و الاحتمال الرابع موافق لها و اما الاحتمال الثاني و الثالث فليسا على خلاف القاعدة و لا على وفاقها.
و اما الجهة الثالثة [المستفاد من نصوص الباب]
فقد ورد في غير واحدة من الروايات انه لا يمين للولد مع والده.
منها صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص) لا يمين للولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا تذر في معصية