50من النذر و ما ضاهاه أولا.
و بيان ما هو المقتضي للقاعدة الأولية و ما هو المخالف لها ثانيا.
و افادة ما هو المستفاد من نصوص الباب ثالثا. و ها تلك الجهات الثلث التي بعضها فوق بعض.
اما الجهة الأولى [دخالة اذن هؤلاء أي السيد و الوالد و الزوج]
فقد يحتمل كون المراد من عدم صحة نذر العبد و الولد و الزوجة بدون إذن هؤلاء الأولياء هو عدم انعقاده رأسا نظير نذر المجنون بان يكون وجوده كالعدم غير صالح للحوق ما يوجب مضيه و نفوذه و كان هباءا منثورا.
و قد يحتمل كون المراد منه لزوم اذن هؤلاء أو إجازتهم في النفوذ و التأثير و الا فلا اثر لذلك النذر و نحوه فهو بحيث يصلح للحوق ما يصححه و يمضيه فله الصحة التأهلية في نفسه بمعنى انه ليس له حالة منتظرة بعد سبق الاذن أو لحوق الإجازة نظير البيع الفضولي على القول الحق. و قد يحتمل كون المراد منه هو جواز الحل لهؤلاء الأولياء فهو في نفسه صحيح بالفعل فضلا عن كونه صحيحا بالقوة المعبر عنه بالصحة التأهلية بحيث لو مات من له الحل قبل ان يحل، أثر النذر جزما، فلا يحتاج الى سبق الاذن أو لحوق الإجازة أصلا. و الحل على وجهين: الأول ان يتعلق بنفس النذر و يجعله كالعدم منفسخا من الرأس و الثاني ان يتعلق بالمنذور و نهى الولي عن استمراره و الالتزام عليه. مثلا لو نذر الولد صيام عشرة أيام فقد تقع الحل بالنسبة إلى أصل النذر و قد يتعلق بالنسبة الى بعض تلك الأيام فحيث انه أمور عديدة على الفرض فعلى العبد أو الولد أو الزوجة إتيان ما لم ينه عنه فكل يوم نهى عنه فلا صيام فيه و كل يوم لم ينه عنه يجب الإتيان عملا بعموم الوفاء أو إطلاقه.
و قد يحتمل كون المراد منه اشتراط إذن هؤلاء في خصوص ما يفوت حقهم و اما فيما لا تزاحم هناك أصلا فلا اشتراط له إذنا و لا اجازة و لا غير ذلك من الأنحاء المتصورة في البين.
و اما الجهة الثانية [المقتضى للقاعدة الأولية]
فلا ريب في كون الاحتمال الأول مخالفا للقاعدة كما ان الأخير موافق لها.