49
[القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد]
قال قده:
القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد و شرائطها اثنان الأول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون الثاني الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه و لو اذن له في النذر فنذر وجب و جاز له المبادرة و لو نهاه و كذلك الحكم في ذات البعل.
[الشرط الأول الراجع إلى الصبي و نحوه]
أقول: قد استوفينا البحث عن الشرط الأول الراجع إلى الصبي و نحوه من حيث كون العمد في مثله خطاء و قصده كلا قصد و الى الحكم التكليفي و الوضعي الناظر اليه حديث رفع القلم في بعض المباحث الراجعة إلى صوم الصبي و سائر عباداته فلا نعيده.
[الشرط الثاني من حيث لحوق الزوجة و الولد بالعبد]
انما المهم هو البحث عن الشرط الثاني من حيث لحوق الزوجة و الولد بالعبد و الا لم يكن يهمنا التعرض لحال العبد لعدم الابتلاء به.
فالمتجه ح بيان الاحتمالات المتصورة من حيث دخالة اذن هؤلاء أي السيد و الوالد و الزوج أو اعتبار رضاهم أو تأثير منعهم أو حلهم لما أبرمه العبد و الولد و الزوجة