46بقي شيء و هو ان عدم جواز الحج للمطلقة الرجعية ليس لعدم جواز الخروج بنفسه في العدة لها كما لا يجوز إخراجها فيها حتى يتوهم عدم دخالة اذن الزوج وجودا و عدمها ح إذ الحق هو جواز الخروج لها في العدة لكون صحيحة معاوية بن عمار ناصة في أصل الجواز مع طيب نفس الزوج فيحمل ما يدل بظاهره على العدم على الكراهة للجمع الدلالي بين النص و الظاهر مع ان الحكم و هو عدم جواز الخروج لها إلا للضرورة ليس مشهورا فضلا عن كونه مجمعا عليه لاشتهار القول بالجواز ايضا فلا يكون نادرا فراجع بل هو اى عدم جواز الحج للرجعية إنما يستند بأنها في حكم الزوجة مع ما تقدم من النص الفارق بينها و بين البائنة.
و اما الثالث فلا ريب كما لا خلاف في صحة حج الزوجة إذا كان واجبا عليها
بلا اذن
الزوج في الجملة و لكن المستفاد من تصريح بعض و ظاهر بعض و إطلاق بعض آخر هو عدم الفرق بين أقسام الواجب من الموسع و المضيق و من الواجب بالأصل أو بالعرض كالنذر أو الإفساد مع اختصاص العنوان المأخوذ في لسان الحديث بحجة الإسلام فلا محيص من إلغاء الخصوصية أو بالاستدلال بما أرسله المحقق و تلقاه الأصحاب بالقبول من انه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 1و لكن الثاني محل التأمل إذ لو كان المراد من الاستطاعة المعتبرة في الحج هي الشرعية على ما هو الحق و نهى الزوج عن الحج لم يكن ترك الحج ح معصية أصلا حتى يقال بعدم تقديم طاعة المخلوق في معصية الخالق فهناك واجبان مستقلان أحدهما الحج و الأخر اطاعة الزوج قد يتعارضان و قد لا يتعارضان فلا بد من دليل آخر يدل على رجحان أحدهما على الأخر.
نعم لو استقرت حجة الإسلام في ذمتها فلا اعتداد ح بمنع الزوج فضلا عن عدم اذنه نظير الواجبات الأخر كالصلاة و الصوم و غيرهما مثل من استطاعت في العام الماضي و لم تحج فإنه يجب عليه ذلك في هذا العام عند حصول الاستطاعة العقلية فقط فلا يعبأ ح بعدم موافقة الزوج إذ المعتبر من الاستطاعة الشرعية هو ما كان لحدوث الوجوب.