41للنهى عن الضد فلا وجه لبطلان الحج المستلزم لتفويت حقه و لا تأثير لنهيه بالنسبة إليه أي لا يتعدى نهيه عن طور تفويت الحق إلى عنوان آخر فلا يقدح النهى عن الحج في صحته فضلا عن عدم الاذن.
و على الثاني لا ريب في ترتب الحرمة على ما نهى عنه
فيلزمها الانزجار منه فلا يكون ذلك العمل المنهي عنه مقربا فيقع لا محالة باطلا ان كان عباديا كما في المقام إذ لو نهى عن الحج بعينه يصير حراما فلا مجال ح لصحته لعدم مقربيته 1.
و الحاصل انه لا صحة لأعمالها العبادية في الجملة مع نهى الزوج إياها عنها بناء على هذا الوجه و لكن الكلام بعد في إثبات الحق الكذائي له إذ ليس ذلك بحسب القواعد الأولية. نعم للشارع ان يتعبده. و الغرض نفى التلازم و جواز الانفكاك بين التكليف و الوضع في الجملة فعليه لا اتجاه للاستدلال على البطلان الذي اقتناه المحقق و غيره بل ادعى عليه الإجماع و عدم الخلاف في المنتهى و المدارك بان حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب كما في المدارك و غيره فلا بد من التماس دليل تعبدي آخر.
و قد يتمسك له بموثقة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (ع) قال: سئلته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني مرة أخرى أ له أن يمنعها؟ قال: نعم و يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك على في هذا 2و المراد من الإحجاج