40استطاعتها و ان سفرها مندوب لا واجب.
و يحتمل عدم الجواز لتمامية حجة الشارع بالنسبة إليها بعد حصول الطريق المعتبر الى حصول الاستطاعة. و الذي يسهل الخطب هو لزوم الرجوع الى الحاكم الرافع للخصومة على التفصيل المتقدم.
تنبيه: كما ان للزوج احتمال المنع و جواز النهي
إذا كان المناط هو الأمن الواقعي على ما تحقق لعدم حصول الشرط بزعمه كذلك له ذلك أيضا إذا كان المناط هو عدم الخوف و ان كان خلاف التحقيق لما مر من ان المناط هو الأمن الواقعي إذ لو علم الزوج أن في بعض الطريق ما يوجب سلب الامنية و طرو الخوف عليها له المنع لان المعتبر بناء على عدم الخوف هو استمرار عدم الخوف الى ان يتم الحج بمناسكه لا مجرد عدم الخوف حدوثا فقط فعليه يكون العلم بعدم الامنية الواقعية أو الاطمئنان بعدمها مستلزما للعلم بعدم استمرار عدم الخوف بانقلابه الى الخوف قطعا و حيث انه يعلم بالفرض عدم تحقق شرط الاستطاعة فله ذلك. الى هنا انتهى البحث عن اشتراط وجود المحرم في الاستطاعة.
و اما المقام الثاني أي البحث عن صحة حجها تطوعا و عدمها
فيحتاج الى استيفاء حقه من حيث جواز الانفكاك بين الحكم التكليفي و الوضعي لما يترائى من الخلط بينهما في بعض الكلمات و ذلك بان نقول: ان
لزوم اطاعة الزوجة للزوج يتصور على
وجهين.
الأول بأن يجب عليها طاعته في الاستمتاع و تحصيل رضاه و عدم تفويت حقه فيه عليها من دون سراية الحكم الشرعي إلى العناوين الأخر بما هي كذلك. الثاني بأن يجب عليها الامتثال فيما يأمرها به و الانزجار عما ينهيها عنه نظير اطاعة الولد للوالدين ان قلنا به هناك.
فعلى الأول لا حرمة لشيء آخر عليها وراء عنوان تفويت حق الزوج
فلو فوتته و لو مشتغلة بعمل آخر لا وجه لسراية الحرمة إليه كما حقق ذلك في باب اقتضاء الأمر بالشيء