30في السفر فوجب عليه الحج عن نفسه أم لا، و لم يتضح انه كان بالغا أم لا، و لكن أكثر هذه الاحتمالات لا يتجاوز حد الاحتمال المنقدح بادئ الأمر الزائل بالنظر الدقيق و ذلك لان على بن مهزيار الذي هو من أجلاء فن الحديث و الرواية و من المتضلعين في الأحكام الشرعية لا يذكر من بين المحتملات المانعة إلا ما له تمام الدخالة في الحكم إذ لو كان الابن ذا مال وافر أو مستطيعا ببذل الأب له لبان لعلى بن مهزيار لارتباطه معه لنقله غير واحدة من مكاتبات بكر بن صالح مع كون القضية شخصية و هكذا لم تختف حيوة امه عليه كما انه يبعد احتمال عدم بلوغ الابن إطلاق الصرورة الذي هو عدم الملكة عليه إذ لا يطلق اصطلاحا الا على من يكون شأنه الحج فعلا و لم يحج بعد و هكذا قوله «و أمرت» يدل على موت امه إذ لو لم تمت لم يكن وجه لأمره إياه بل كان اللازم أمرها إياه.
و الحاصل انه لو لا قول ابن مهزيار ذلك لاحتمل كون المنع بجهة من تلك الجهات و لم يبعده شيء لكون القضية شخصية و كون بكر بن صالح معروفا لديه (ع) لشهادة أصل المكاتبة و السؤال و الجواب كتبا عليه مضافا الى روايته غير واحد من الأحاديث عنه (ع) . و اما بعد ملاحظة قوله «و كان ابنه صرورة» يحدس جدا بأنه المانع المنحصر لوجدان شرائط صحة النيابة من جهات اخرى حتى احتمال طرو الاستطاعة بالبذل لاحتمال كون أصل المعية و المصاحبة مشروطة بان يحج عن امه فلا استطاعة ح فلم يبق الا احتمال كون الابن صرورة و لم يحج عن نفسه فيدل على عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير سواء كان الغير رجلا أم أمرية لإلغاء الخصوصية قطعا كما انه لا يتوقف الحكم بعدم الاجزاء على كون المنوب عنه صرورة فهو و غيره سواء فيه.
نعم لما لم يمكن الجزم بما ذكر قلنا انه مؤيد لمدلول الرواية المتقدمة لا انه دليل بالاستقلال على المطلوب.
الثانية و هي الدالة على اجزاء حج الصرورة عن الغير مطلقا ما رواه في الاستبصار عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس