28ما يفسر مصاديق السحت بأنه عذرة غير مأكول و مصاديق ما لا بأس فيه بعذرة المأكول لارتفع التعارض و كذلك يرتفع لو ورد «لا بأس ببيع عذرة المأكول» فإنه لا ريب في تقدمه على قوله ثمن العذرة سحت لكونه خاصا أو مقيدا و ذلك عاما أو مطلقا و ان لم يكن منافيا لقوله لا بأس ببيع العذرة لاتحادهما في الحكم.
فح يصير دليل المنع بعد تخصيص السحت بعذرة غير المأكول خاصا بالنسبة إلى المبائن الأخر فتنقلب نسبة التباين الى نسبة العموم و الخصوص المطلقين و لقد حققنا بلزوم رعاية النسبة المنقلب إليها لا النسبة المنقلب عنها إذا لم يكن لذلك المبائن المخصص مورد أصلا أو كان قليلا ملحقا بالعدم و من المعلوم انه بعد خروج عذرة المأكول عن دليل التحريم لو عمل ح في عذرة غير المأكول بدليل الجواز و قدم على دليل المنع للزم ان لا يكون له اى للمنع مورد أصلا لخروج عذرة المأكول عنه بالنص الخاص و خروج غير المأكول عنه ايضا بالعمل بذلك المبائن المجوز فلا يبقى لدليل المنع مورد أصلا فلا محيص ح عن رعاية النسبة المنقلب إليها و تقديم المنع على دليل الجواز لكونه ح خاصا و ذلك عاما.
إذا تقرر هذا الأصل لديك فاعلم انه ان استفيد من بعض اخبار الباب عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن و استفيد من بعض آخر اجزائه عن الغير مطلقا ثم استظهر من بعض آخر التفصيل بين الصرورة الذي لا مال له و الذي يكون له مال بالاجزاء في الأول دون الثاني يحكم بتقديم هذا الثالث و جعله شاهدا للجمع الدلالي بين ذينك المتباينين و ها تلك الطوائف الثلث من روايات الباب:
الاولىو هي الدالة على عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير ما رواه في الاستبصار (ج 2 ص 320) عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أ يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي ان شاء اللّه فكتب (ع) لا يجزى ذلك 1و عبارة الاستبصار «لا يجوز» و الظاهر انه غلط لشهادة قول الشيخ ره بعد