27في الأول و الوضع في الثاني فمدلول صدر الصحيحة متفق عليه بين الفريقين، انما الاختلاف في كيفية الاستظهار من غيره.
ثم انه حمل في الجواهر تلك الصحيحة على ارادة بيان الأحوال الثلاثة للنائب و هي عدم جواز النيابة مع خطابه بحجة الإسلام و تمكنه منها و الجواز مع عدم خطابه أصلا أو مع خطابه و عدم تمكنه منها لتلف ماله مثلا فالأول هو الذي أشار إليه بقوله «فان وجد» و الثاني و الثالث أشار إليهما بقوله (ع) «و هو يجزى» و المراد جواز نيابته و ان كان له مال في السابق و وجب عليه حج الإسلام الا انه لم يجده حال النيابة. انتهى.
و فيه انه لا فرق بين قوله فان كان له ما يحج به عن نفسه في الصدر و قوله ان كان للصرورة مال في الذيل و يستفاد من الثاني ما يستفاد من الأول و بالعكس فالانفكاك بينهما خلاف الظاهر.
هذا هو ملخص القول في فقه هاتين الصحيحتين و لم يستند في الباب إلى رواية خاصة اخرى عداهما و لم يتعرض غير واحد من القدماء لأصل المسئلة و اما المتعرضون لها فقد عبر بعضهم بعدم الاجزاء مثل ابن حمزة في الوسيلة و نحوه و اما الباقون منهم فقد عبر بعدم الحج عن الغير كما عبر به المصنف أو بعدم الجواز كما في تعبيرات الشيخ و على فرض تحقق الشهرة بين القدماء لم يعلم ان مستندهم ما ذا لاحتمال كونه هو ما تقدم من الصحيحة أو غيرها مما نتعرض له و نستظهر منه فلا يدرى من أين أسند في المدارك إلى الأصحاب القطع بالفساد فلا محيص من العلاج بطريق آخر و لنمهد لذلك أصلا يكون هو المعتمد في الجملة في الجمع الدلالي بين المتعارضين و هو انه:
إذا كان هناك متعارضان ظاهر كل منهما المباينة التامة للآخر فهما و ان لم يصح الجمع بينهما بالجمع الدلالي من حمل الظاهر على الأظهر أو النص أو حمل العام على الخاص و نحوه و لكن له مجال بانضمام ما يفسرهما أو يفصل بين المصاديق المشمولة لكل منهما. مثلا لا يمكن الجمع الدلالي بين قوله «ثمن العذرة سحت» و قوله «لا بأس ببيع العذرة» لو خليا و طباعهما للتبائن المنافي له الا انه لورود