26نعم في إرجاع ضمير «فليس يجزى عنه» الى الميت مع رجوع غيره من الضمائر إلى النائب خفاء سيما مع تصريح الميت في الذيل بالاسم الظاهر من دون ان يكتفى بالضمير مع انه أحق بالاكتفاء به مما قبله و ان كان مناسبا لسياق الرواية حيث ان ظاهر السائل هو السؤال عن صحة الحج النيابي و اجزائه للمنوب عنه. ثم انه قد بقي خلاف ظاهر آخر في الذيل و هو قوله «ان كان للصرورة مال و ان لم يكن له مال» حيث انه بعد الحج عن نفسه كما هو المفروض لا يكون صرورة، اللهم الا باعتبار السابق حيث كان صرورة.
الثانية ما عن الصدوق بإسناده عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال (ع) : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله و هو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال 1و لا يأتي فيها بعض ما في الصحيحة الأولى كما نشير اليه.
و تقريبه على استفاده صاحب المدارك كما تقدم من حمل قوله «فليس له ذلك» على الحكم التكليفي و الذيل باق بحاله من الظهور في الجواز الوضعي و هكذا بناء على المشهور الا انه لم يكن في الذيل هنا ما يمنع عن إرجاع ضمير «كان له مال أو لم يكن» الى الميت فلاحتمال رجوعه اليه وجه بخلاف الصحيحة الأولى الناصة بأنه سواء كان للصرورة مال. فيحتاج تلك الى ارتكاب التجوز بعلاقة ما كان لانتفاء وصف الصرورة ح عمن حج عن نفسه بخلاف هذه الصحيحة إذ لم يؤخذ فيها عنوان الصرورة في الذيل. ثم ان الصدر بناء على استظهار صاحب المدارك يدل على الجواز عند عدم وجدان المال و حيث انه مستلزم للاجزاء ضرورة فيستفاد به الحكمان معا اللهم الا ان يقال ان مفاده على المشهور ذلك ايضا و الفرق بينهما انما هو في قوله «فليس يجزى عنه» كما في الصحيحة الاولى و «ليس له ذلك» كما في الثانية فعلى المشهور مفاده الوضع و البطلان و عدم الاجزاء عن الميت و على استظهار المدارك مفاده التكليف