25و هي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال و ان لم يكن له مال 1.
تقريب ما استفاده في المدارك من الصحة بأن السؤال ليس له ظهور في الحكم الوضعي أي يصح حجه و يجزئ ذلك عن الميت بل يصلح للحكم التكليفي أيضا و هكذا جوابه (ع) بقوله «نعم إذا لم يجد» و معنى قوله (ع) «فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله» على فرض ان يكون له ما يحج به عن نفسه بالفعل هو عدم اجزاء الحج عن الغير عن حج نفسه الواجب عليه أصالة و معنى قوله «و هي تجزئ» ان حجته مجزية عن الميت و ان أثم هو بنفسه حيث لم يحج بعد و معنى قوله «من ماله» ليس للإيجاب بأن يجب عليه ان يحج من خصوص ماله بل لو حج من مال غيره بالبذل و الهبة و نحوها صح لحصول الاستطاعة قبلا، و لا خلاف ظاهر بناء على هذا المعنى الا من حيث التفكيك بين الصدر و الذيل لدلالة الصدر على الحكم التكليفي و دلالة الذيل على خصوص الوضعي و اما من حيث إرجاع ضمير عنه الى نفسه أي النائب فلا خلاف ظاهر فيه بل هو الموافق لسائر الضمائر و يشهد له تصريح الميت بلا اكتفاء بالضمير حيث قال «و هي تجزى عن الميت» من دون ان يقال: تجزى عنه. نعم في رجوع ضمير عنه إلى النائب خلاف السياق إذ العمدة هو حكم المنوب عنه.
و اما تقريبه بما يوافق المشهور من البطلان فبان يكون معنى قوله «فليس يجزى عنه» هو عدم إجزاء حجه عن المنوب عنه حتى يحج عن نفسه أولا بماله. و اما التهافت المترائى ح من الصدر و الذيل لدلالة الصدر على عدم الاجزاء و الذيل على الاجزاء فارتفاعه بان حج الصرورة عن الغير لا يجزى عنه اى عن الغير الا ان يحج الصرورة من ماله فإذا حج من ماله ثم حج عن الميت فهو يجزى عنه سواء كان لهأي للنائببعد الحج عن نفسه مال أو لم يكن. فيحتاج في استفادة ذلك الى بيان مفهوم الغاية و هي قوله «حتى يحج من ماله» فمفهوم ذلك انه إذا حج منه تجزى حجته عن الميت فالذيل كالتصريح لمفهوم ما قبله من دون الانفكاك بين الصدر و الذيل من حيث الحكم.