24الأولان الأمر بشيء لما كان مقتضيا للنهى عن ضده فالمأمور بالحج عن نفسه منهي عن ضده الخاص الذي هو الحج عن الغير و النهى عنه مقتض لفساده لكونه عباديا و على تسليم عدم اقتضاء النهى عنه يوجب قطعا عدم الأمر به و الا لزم اجتماع الضدين و مع عدم الأمر لا يكون صحيحا كما انه على النهى يكون فاسدا. و فيه انه لا اقتضاء له أولا و على فرض الاقتضاء لا دلالة له الا على النهي التبعي و هو لا يوجب فساد المنهي عنه ثانيا ثم انه على تسليم عدم الاقتضاء للنهى و ان لم يكن أمر بالضد بناء على عدم صحة الترتب و لكن أصل المحبوبية كاف في صحة العبادة. هكذا قيل استدلالا و جوابا و لما كان الاشتغال به خارجا عن المقصد المهم فالإعراض عنه هنا جدير لما حققناه في الأصول.
الثانيان وقوع غير حجة الإسلام لمن تجب هي عليه نظير صوم آخر في شهر رمضان الذي عين لصومه الخاص، فلما كان الوقت غير صالح في نفسه لما عداه فوقوع غيره كلا وقوعه باطل إذا وقع في وقته لان هذا الظرف الخاص قد اختص به مظروف معين لا غير، فكذا المقام فيكون غير حجة الإسلام باطلا. و أورد عليه بان المعتبر في الحج هو الفورية و اين هي من التوقيت أولا و على التسليم لا يلزم من مجرد التوقيت عدم صلوح الوقت لغير موقته نظير صوم رمضان ثانيا لجواز وقوع غير الواجب في وقته المضروب له نحو الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة. نعم غاية ما يستفاد من التوقيت عدم جواز إتيان ذلك الواجب في غير ذلك الوقت قبله أو بعده لا ان في وقوع غيره فيه محظور، الا ان يرجع الى التعين و الانحصار لضيق الوقت عن غير موقته.
الثالث بعض الروايات الخاصة التي في الباب و قد استدل بها كل واحد من الفريقين: أحدهما المشهور القائل بالبطلان و الآخر صاحب المدارك المائل بالصحة و ان تردد بعد ذلك في المسئلة و هيهنا روايتان:
الأولىصحيحة سعد بن ابى خلف رواها في الكافي قال سئلت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله