23و هو خوف عدم تأدية الحج عنه بالعلم أو ما هو كالعلم. نعم لا يلزم خصوص المباشرة إذا كانت لفظة «حج عنه» لفظة أمر لجواز الاستنابة فيكون الأمر ح لمجرد عدم إبراز ذلك للوراث و لا استلزام بين الاستنابة و بين الإبراز إذ لا يلزم ان يعين الميت المنوب عنه بجميع أماراته و علائمه و لا يلزم في قصد النيابة ذلك تفصيلا لكفاية القصد الإجمالي.
و إذا أحطت خبرا بما أهديناه إليك تعلم ما هو الحق بحسب القواعد الأولية و هو عدم الخروج من الأصل وفاقا للحدائق و اما بحسب الدليل الخاص فإن أمكن استفادة شيء من هذا الحديث و إلغاء الخصوصية فهو و الا فالحق هو مختار صاحب الحدائق.
تنبيه: لو استلزم الاستئجار مؤنة زائدة عن مقدار الوصية أو عن الحج من الميقات فهل يحكم بالسقوط أو بخروج الزائد من الأصل أم لا؟ لا إشكال في عدم خروج مؤنة الاستئجار من الأصل و اما مؤنة الأجير فإن يعلم بإمكان الاستئجار بنحو لا يستلزم زيادة المؤنة و لكن في السنة الآتية أو بعد سنتين تسقط الفورية و الا فالبحث من حيث الخروج عن الأصل و عدمه هو ما تقدم.
[المسألة الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره]
قال: الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره اجارة و لا تطوعا و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.
أقول: ان تمام الكلام في أمور ثلاثة الأول:
في النيابة عن الغير، و الثاني في التطوع لنفسه، و الثالث فيما كان الواجب عليه فورا ما هو بالنذر أو الإفساد.
اما الأمر الأول [النيابة عن الغير]
فلا دلالة لهذا التعبير و ما يحذو حذوه من عبائر القوم على ارادة خصوص الحكم التكليفي من عدم الجواز أو الوضعي من عدم الاجزاء بل يصلح لكل منهما الا ان في المدارك: انه قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير و الحال هذه. انتهى. و كيف كان فاللازم نقل ما قيل في المسئلة أولا ثم بيان ما هو التحقيق ثانيا. و الذي يستدل للقول المشهور أمور