21التكرار نظير المندوب من الحج فإنه يلزم صرف المال ح فيه. نعم لو لم يقبله لاحتمل الجواز لان المال لم يكن بعينه للميت بل لما لم تبرأ ذمته المشغولة تعلق حقه بالمال تعلقا أوجب عدم جواز التصرف فيه و لكن لما برئت ذمته بالتبرع أو نحوه لا وجه لمرهونية المال بل يصير مستخلصا فلا وجه لعدم جوازه فيجوز التصرف فيه بمقتضى القواعد الأولية من دون لزوم صرفه في الأمور البرية و المصارف الخيرة.
و قد يحتمل من بعض الروايات ما اختاره بعض الأفاضل من عدم الجواز و هو خبر على بن يزيد صاحب السابري قال: سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل مات و أوصى بتركته ان أحج بها فنظرت في ذلك، فلم يكف للحج، فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال (ع) ما صنعت بها؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان 1بيانه ان عدم إمكان صرف المال في الحج هنا لسقوطه بالإتيان و لو من الميقات و اما هناك اى مورد الرواية فلقصور المال في نفسه الا انه يستفاد منه حكم مشترك و هو ان عدم إمكان الصرف في الحج لا يوجب انتقاله ميراثا حتى يملكه الوارث فلو أمكن صرفه في الموصى به و لو اضطرارا أي إتيان المناسك من مكة لزم ذلك. و لا ريب في ان الاذن في التصدق على تقدير عدم الإمكان مع انه مصرف لم يوص به كاشف عن لزوم صرفه فيه، إذ لا معنى لجواز التصرف في مال الغير و هو الوارث لانه ح ملك للوارث فلا وجه للتصدق، فيدل على لزومه. و أنت خبير بأنه إذا كان المال في نفسه قاصرا عن البلوغ فيما اوصى به لزم صرفه في وجوه البر من دون حق للوارث يحكم به ايضا فيما إذا لم يكن في نفسه قاصرا بل قصوره لإعمال سوء اختيار من الوارث باستئجار من يحج من الميقات فلا وجه لصيرورة الزائد ميراثا فيلزم صرفه في وجوه البر إذا لم يقبل الموصى به التكرار. نعم انما المهم هو إلقاء الخصوصية و التعدي إلى المقام.