20الظاهر من بعض الروايات و انه ليس المراد مما دل عن الحج من الميت من ماله هو لزوم صرف ذلك المال بعينه فيه بل لو تبرع الغير كفى في براءة ذمته فضلا عن الاستئجار بمال آخر.
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول في صحة الحج من الميقات و ان قلنا بلزومه من البلد.
ثم انه لا يستفاد من روايات الباب لزوم كون الحج من البلد وضعا بحيث لو حج عنه من الميقات لم تبرأ ذمته لفقدان ما هو شرط للصحة و لم يفت به الأصحاب أيضا.
نعم أورد في المدارك بعد نقل مقالة الدروس بأنه لو قضى مع السعة من الميقات اجزء و ان أثم الوارث عليه بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال، انتهى.
و فيه انه إذا لم يكن للتطرق من البلد دخالة في المناسك لم يكن وجه لعدم حصول الامتثال، مثلا إذا قلنا بوجوب الإقامة للصلاة كما ذهب اليه بعض و عصى بتركها عمدا صحت صلواته بلا ريب لعدم دخالتها في حقيقة الصلاة قيدا و لا تقيدا.
الثاني في حكم بقية المال على فرض الحج من الميقات مع سعته.
قال في محكي الدروس: و يملك (اى الوارث) الفاضل و لا يجب صرفه أو بعضه في نسك أو في وجوه البر، و في الجواهر: وجهان أقواهما العدم عند بعض الأفاضل لأنه حق متعلق للغير بمنزلة الدين فلا يملك الوارث و فيه ان ذلك بمنزلة ما لو تبرع عنه متبرع بالحج أو بوفاء الدين. ثم على تقدير العدم لم تبرأ ذمة الوارث بالقضاء عنه ثانيا لسقوط حجة الإسلام عنه.
أقول: لا اختصاص للبحث بما إذا كان على الميت حجة الإسلام بل يعمه و غيره من حيث إيصائه بالمندوب ايضا و ح فيلزم التفصيل بعين ما يعدم فيه أصل الموضوع بمجرد إتيانه من الميقات و لا يقبل التكرار كالواجب، و بين ما لا يعدم فيه ذلك بل يقبل