19ثم من الكوفة ثم من المدينة بعد الالتفات الى ان ذكر هاتين المدينتين من باب المثال على مقدار المال سعة و ضيقا.
و فيه ان الظاهر من قوله «على قدر ماله» هو المال الذي عينه لا جميع أمواله، و الا لزم انحصار كون الموصى به هو الحج الواجب الخارج من صلب المال لعدم خروج المندوب الا من الثلث، فلم يبق الا ما عين مالا للحج مشتركا فيه الواجب و غيره و ح يمكن كون ذلك لخصوصية الإيصاء من دون ان يعتبر الترتب في أصل حجة الإسلام، فيلائم ح الإطلاق الشامل للمندوب ايضا.
الرابع موثق عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه (ع) انه سئل عن رجل اوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلده قال (ع) : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه 1تقريب الاستدلال ان المرتكز في ذهن السائل مسلمية الحج البلدي على تقدير بلوغ المال و حيث لا يبلغه سئل عن مبدء السير و الشروع، فأجاب (ع) بما يدل على لزوم رعاية الأقرب فالأقرب.
و فيه ان الظاهر من قوله «بماله» هو المال الخاص الذي عينه له لا جميع التركة و الا لزم الانحصار في حجة الإسلام الواجبة عليه مع انه مطلق يشمل غيرها ايضا. و الكلام فيه من حيث احتمال انصراف الإيصاء إلى البلدي هو ما تقدم و ذلك هو الاشكال المهم في التعدي إلى حجة الإسلام الواجبة على الميت لأن الوصية تدور سعة و ضيقا مدار الإيصاء كذلك و اين هو من لزوم ذلك في أصل الموصى به بطبعه الأول.
فتحصل أنه ليس في شيء من الروايات ما يطمئن به في الحكم بلزوم قضاء الحج عن الميت من البلد مع ورود ما يدل عن كفاية الحج الميقاتي عنه في الجملة و انه ليس في أدلة الباب تعارض على ما فسرناها و انه ليس في شيء منها ما يدل على الحكم الوضعي بحيث لو لم يحج من البلد أو مما يسعه كان باطلا.
و انه ليس المراد من البلد على فرض اعتباره هو الوطن بل بلد الموت كما هو