18المحذوف لقيام القرينة، أو الرجل الموصى باعتبار مقصوده، و المستفاد منه ان وجوب الحج البلدي على تقدير الكفاية كان مسلما عند السائل، إنما المجهول عنده ما إذا لا تكفيه الحجة من دون ان يرده الامام (ع) بل اقتصر (ع) في الجواب على لزوم تقديم الحجة و صرف ذلك المال حيث ما يمكن دون الميقات لا من الميقات بنفسه.
و الكلام فيه من حيث إطلاق الإيصاء و ان المنصرف منه غالبا الى الحج البلدي هو ما تقدم، فعليه يكون ارتكاز ذهن السائل انما هو لاقتضاء ظهور الإيصاء لا للزومه في أصل الحج و ان لم يوص به، و كذا البحث عن خبره الآخر قال: قال أبو عبد اللّه (ع) في رجل اوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة: انها تجزى حجته من دون الوقت 1و ذكر الكوفة من باب المثال و لكونها بلد الموصى و لا خفاء في ان حجية التقرير و الإمضاء انما هي بلحاظ خصوص ما ارتكز و استقر في ذهن السائل لا غير كما أشير.
الثاني ما رواه الكليني أيضا عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل أبا عبد اللّه (ع) :
عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من موضع بلغه. 2و المستفاد منه لزوم الشروع من اى مبدء يكفيه عشرون درهما بلدا كان أو غيره و بالجملة حيث ما يمكن، نعم البحث فيه من إطلاق الإيصاء و شموله للواجب و غيره و من حيث انصراف الإيصاء إلى البلد هو ما تقدم، فلا يثبت به اعتبار البلد في القضاء عن الميت وضعا و لا تكليفا إذ لا مساس للسير المقدمي إلى الميقات بالحج شطرا و لا شرطا كما مر.
الثالث ما رواه الكليني عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد بن عبد اللّه قال: سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، ان وسعه ماله فمن منزله و ان لم يسعه ماله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة 3تقريب الاستدلال هو حكمه (ع) بترتب الحج من المنزل