14من الكوفة أو غيرها، ليس جزء للحج و لا شرطا له فلا يضر تخلفه بالنسبة إلى تمامية الحج. نعم لا ارتباط لهذا الحديث بالمقام و هو القضاء عن الميت لظهوره في كون المنوب عنه حيا. و اما من حيث إلغاء الخصوصية فيحتاج إلى تأمل. و اما من حيث كون الحج واجبا أو مندوبا فيمكن الحكم بشمولهما جميعا لجواز الاستنابة حال الحياة في بعض الموارد هنا، كما ان الاستئجار للمندوب ايضا غير عزيز، و لو استأجر حيا ثم مات قبل ان يحج الموجر عنه فالمتعدي اليه بإلقاء خصوصية حيوته عند إتيان أجيره بالحج غير خال عن النظر، فالتمسك بهذا الحديث للمقام مشكل.
و ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى- عبد اللّه (ع) في رجل أوصى ان يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما، قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّه (ص) من قرب 1.
إطلاق الإيصاء بحجة الإسلام يشمل الواجب و المندوب فلو كان واجبا لزم صرف أصل التركة و ان لم يكن واجبا فمن ثلثها، لاحتمال كفاية ثلث الخمسين من الميقات في ذلك العصر، و لو كان ظاهر الإيصاء هو كونه من البلد، لجاز من الميقات ايضا و كفى لعدم وفاء أصل التركة و ثلثها من البلد و لا بعد فيه من حيث عدم العمل بالوصية لأجل قصور المال، و لا مجال لتوهم السقوط ان كان مندوبا فضلا عما كان واجبا لعدم الارتباط بين السير من البلد و بين أصل مناسك الحج. نعم قد تحققت الارتباطية بالإيصاء و لا يضر الانفكاك فيه نظير ما لا ارتباط له أصلا، كما لو اوصى بإطعام مائة مسكينا مثلا و قصر الثلث الا عن إطعام سبعين لوجب الاقتصار عليه. و لكن المهم في عدم جواز الاستدلال بهذا هو كونه في قضية شخصية و لا تعلم جهاتها، لا مجرد وروده في الوصية إذ لو تعلقت الوصية بما هو الواجب و جاز الاكتفاء بالحجة الميقاتية لصح الاكتفاء بها عند عدم الوصية أيضا.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد اللّه (ع) انه قال: و ان