133و أورد على السند باشتماله على المفضل المشترك بين عدة من الضعفاء. و اما دلالتها على قول الشيخ فمتشكلة بعد أخذ قيد الصرورة في المنوب عنه إذ ح يحتمل كون المنع لأحد الوجهين.
الأول مجرد كون المنوب عنه كذلك مع كون النائبة ايضا صرورة مانع عن صحة النيابة.
و الثاني ان يكون القيد في المنوب عنه للإشارة الى ان في ذمته حجة الإسلام و هي لاهتمامها لدى الشارع لا يجوز نيابة المرأة التي لم تحج هي أيضا عنه حتى تعرف أحكام الحج فلا موضوعية للمنع ح إذ فيما يقطع بعرفانها بها تصح النيابة و ان لا تلازم بين ان يكون صرورة و بين استقرار حجة الإسلام في ذمته لجواز عدم استقرارها ح ايضا.
و منه ما في الكافي عن سهل ابن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مصادف عن ابى عبد اللّه (ع) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: ان كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل 1و اشتمال السند على السهل سهل، إذ الأقوى وثاقته لعمل الأصحاب بما رواه في غير مورد. و اما اشتماله على المصادف الذي نقل عن العلامة النص على ضعفه فيوجه بان إرادته التامة بالنسبة إلى مولاه ابى عبد اللّه عليه السلام يمنعه عن استناد خلاف الواقع اليه.
مع ان الراوي عنه هو الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع. و دلالتها على عدم جواز نيابة المرية الصرورة انما هي بالمفهوم إذ لم تقيد المرأة في السؤال بكونها كذلك و لكن مفهوم الجواب و هو قوله «ان كانت قد حجت» يدل على العدم ان لم تحج و كانت صرورة. هذا و يحتمل فيها ايضا ان المنع عن نيابتها انما هو لعدم عرفانها بالأحكام لشهادة قوله «كانت مسلمة فقيهة» و كذا قوله «رب أمرية أفقه من رجل» فعليه لا اشتراط لصحة النيابة بان لا تكون المرية صرورة إذ الحكم هنا أخذ طريقيا لا موضوعيا