12من عدم انثلام حجية حديث باشتماله على قيد خاص لا يعمل به.
نعم يلزم إحراز انه (ع) بصدد بيان هذا الحكم ايضا لا لمجرد رد مثل أبي حنيفة القائل بعدم الوجوب إذ ح لا يدل على أزيد من أصل الوجوب فلا إطلاق له حتى ينفى به لزوم كونه من البلد.
و موثقة سماعة بن مهران قال: سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوصى بها و هو موسر، فقال (ع) : يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك 1و الكلام فيه من حيث لزوم إحراز الإطلاق لا للرد على المخالف مثل ما تقدم، و غير ذلك من مطلقات الباب.
و اما الثاني فما رواه في الكافي عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن زكريا بن آدم قال: سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و اوصى بحجة أ يجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: (ع) اماما كان دون الميقات فلا بأس 2.
ظاهر السؤال عن الجواز هو كون المسئول عنه الحكم التكليفي و لكن المعلوم بقرينة المقام و الجواب هو الحكم الوضعي و في بعض الكتب الفقهية: «أ يجزيه» و ظاهر السؤال عن الاجزاء كون المطلوب هو الوضعي من الحكم، و كيف كان لا وجه للسؤال عن الحكم الوضعي من الصحة و الفساد مثلا الا فيما لم يكن الوصية واضحة الدلالة، و منصرفة إلى خصوص البلدي منه و الا فيعمل بالظهور و الانصراف من دون احتياج إلى السؤال، و سيأتي حكم ما لو تخلف عن الوصية بإمكان صحة الحج الميقاتي و ان لم يعمل بالوصية فارتقب.
و لا يخفى ان المراد من قوله «دون الميقات» عدم التجاوز عنه لا لزوم كونه قبله، فالتحديد ناظر الى البعد لا القبل.