463
[الثاني]
ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ و لو كان عنده ميتة 1فإن تمكن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلا الميتة.
[الثالث]
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شيء.
[الرابع]
د: لو رمى صيدا فأصابه و لم تؤثر 2فيه فلا ضمان؛ و لو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه، و قيل 3: ربع القيمة ؛ و لو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
و أما التسبيب:
ففعل ما يحصل معه التلفو لو نادراو ان قصد الحفظ.
فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال .
و الدال، و مغري الكلب في الحل أو الحرم، و سائق الدابة، و الواقف بها راكبا، و المغلق على الحمام، و موقد النار ضمناء.
و لو نفر الحمام فعاد فدم شاة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة، و لو عاد البعض فعنه شاة، و عن غيره لكل حمامة شاة، و الأقرب أنه 4لا شيء في الواحدة مع الرجوع .
و لو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.
و لو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا ان لم يقصدوا الصيد، و إلا فكل واحد فداء كاملا.
و لو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.