420الزوال يوم عرفة للحاج، و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع و مشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة و إلا فعند دخول الحرم؛ و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، و عند علو راحلته البيداء للراكب، و للحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح؛ و التلفظ بالمنوي؛ و الاشتراط بان يحله حيث حبسه، و ان لم يكن حجة فعمرة؛ و الإحرام في القطن خصوصا البيض.
و يكره الإحرام في المصبوغة بالسواد و العصفر 1و شبهه، و النوم عليها، و الوسخة، و المعلمة، و النقاب للمرأة، و الحناء قبله بما يبقى معه، و الحمام، و دلك الجسد فيه، و تلبية 2المنادي بل يقول: يا سعد، و شم الرياحين.
المطلب الخامس: في أحكامه
يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، و من سبق له إحرام 3قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ، و الداخل بقتال 4مباح 5؛ و لو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت الى الميقات و أحرمت 6، فإن تعذر فمن موضعها، فان دخلت مكة خرجت إلى أدنى