421الحل، فان تعذر فمن مكة.
و لا يجوز لمحرم 1إنشاء آخر قبل إكمال الأول، و يجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال .
و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فان لبى انعقد إحرامه، و قيل 2: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية .
و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلل -على رأي -، و إنما يصح الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي، أو ضاق الوقت» ، و لو قال: «أن تحلني حيث شئت» فليس بشرط، و لا مع العذر.
و لا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، و يسقط مع ندبه.
المطلب السادس: في تروكه
و المحرم عشرون:
أ: الصيد، و هو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، و أكلاو ان ذبحه و صاده المحل-، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و ذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل و المحرم 3، و الصلاة في جلده.
و الفرخ و البيض كالأصل، و الجراد صيد، و ما يبيض و يفرخ في البر.