405و يصرف رأس ماله 1-الذي لا يقدر على التجارة إلا بهالى الحج.
و لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.
و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقي لم يجب إلا مع القبول؛ و لو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها و بيده الباقي، وجب.
و لو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.
و ليس الرجوع الى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي .
و أوعية الزاد و الماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب، و يجب شراؤها مع وجود الثمن و ان كثر، و علف البهائم المملوكة و مشروبها كالزاد و الراحلة، و ليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.
و لو وجد الزاد و الراحلة و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و المحتاج إليهم ذهابا و عودا، سقط الحج.
و لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة و بدونها، لم يجزئه.
و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
البحث الرابع: إمكان المسير،
و يشتمل على أربعة مباحث:
[البحث الأول]
أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب و السفر، و لو لم يتضرر وجب، و هل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم .