٣٩٩ركعتيه، و يسعى للحج ١، و يطوف للنساء، و يصلي ركعتيه، ثمَّ يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث، و لمن اتقى النساء و الصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.
[النوع الثاني و الثالث]
و أما القران و الإفراد: فهما فرض أهل مكة و حاضريها، و هو من كان بينه و بين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب، و صورتهما واحدة، و إنما يفترقان بسياق الهدي و عدمه.
و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثمَّ يمضي إلى عرفة، ثمَّ المشعر، ثمَّ يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثمَّ يأتي مكة فيطوف للحج و يصلي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يطوف للنساء ٢و يصلي ركعتيه ثمَّ يأتي بعمرة مفردةبعد الإحلالمن أدنى الحل و ان لم يكن في أشهر الحج؛ و لو أحرم بها من دون ذلك ثمَّ خرج الى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول، و استأنف ٣.
و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجزئ، و يجوز اضطرارا، و كذا من فرضه التمتع يعدل الى الافراد اضطرارا كضيق الوقت، و حصول الحيض و النفاس.
و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصرت و صحت متعتها و قضت باقي المناسك و أتمت بعد الطهر، و لو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر ۴