369
و الوسخة، و المعلمة، و النقاب للمرأة (1) ، و الحنّاء قبله بما يبقى معه، و الحمّام، و دلك الجسد فيه، و تلبية المنادي بل يقول: «يا سعد» ، و شمّ الرياحين.
[المطلب الخامس في أحكامه]
المطلب الخامس في أحكامه يجب على كلّ داخل مكّة الإحرام، إلاّ المتكرّر كالحطّاب، و من سبق له إحرام قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال (2) ، و الداخل بقتال مباح، و لو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز، رجعت إلى الميقات و أحرمت، فإن تعذّر فمن موضعها، فإن دخلت مكّة خرجت إلى أدنى الحلّ، فإن تعذّر فمن مكّة.
و لا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأوّل، و يجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة، و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال (3) .
و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكّة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ، فإن لبّى انعقد إحرامه، و قيل: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية (4) .
و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلّلعلى رأي (5) -، و إنّما يصحّ الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدوّ، أو قلّت نفقتي،
قوله: «و النقاب للمرأة» .
التحريم أقوى.
قوله: «قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال» .
الأقوى اعتبار الإحلال.
قوله: «و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال» .
الأقوى وجوبه.
قوله: «و قيل 1: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية» .
ضعيف.
قوله: «و فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي» .
سيأتي 2إن شاء اللّه في أحكام الصدّ و الحصر أنّ المصدود يتحلّل حين الصدّ بذبح هديه