357
[ح: لو عقد بصيغة الجعالة]
ح: لو عقد بصيغة الجعالة ك «من حجّ عنّي فله كذا» صحّ و ليس للأجير زيادة، و لو قال: «حجّ عنّي بما شئت» فله أجرة المثل، و لو قال: «حجّ أو اعتمر بمائة» صحّ جعالة.
[ط: لو لم يحجّ في المعيّنة]
ط: لو لم يحجّ في المعيّنة انفسخت الإجارة، و لو كانت في الذمّة لم تنفسخ.
[ي: لو استأجره للحجّ خاصّة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه]
ي: لو استأجره للحجّ خاصّة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثمّ أحرم بحجّ عن المستأجر من الميقات أجزأ، و لو لم يعد إلى الميقات لم يجزئ مع المكنة، و لو لم يتمكّن أحرم من مكّة، و في احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحطّ من أجرته قدر التفاوت بين حجّة من بلده و حجّة من مكّة، و من أنّه قصد بالمسافة الحجّ الملتزم إلاّ أنّه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع الأجرة على حجّة من بلده إحرامها من الميقات، و على حجّة من بلده إحرامها من مكّة، فيسقط من المسمّى بنسبة التفاوت، و هو الوجه (1) إن قصد بقطع المسافة الحجّ و إن قصد الاعتماد فالأوّل.
[يا: لو فاته الحجّ بتفريط تحلّل بعمرة عن نفسه]
يا: لو فاته الحجّ بتفريط تحلّل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه و لا أجرة، و لو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفواتقاله الشيخ، و الأقرب أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل (2) .
[يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء عن نفسه]
يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء عن نفسه (3) ، فإن كانت معيّنة
و لو اتّفق من صحبها و تعذّر عليه الوصول فلا إثم و ينزّل منزلة تعذّر الحجّ تلك السنة.
قوله: «و في احتساب المسافة إلى [قوله:]-هو الوجه.» .
الوجه جيّد.
قوله: «و الأقرب أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل» .
قويّ.
قوله: «و لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معيّنة