200
الفقهاء:
قالوا: من ترك الطواف من الأساس عن عمد بطل نسكه، سواء أ كان عمرة، أم حجا، و سواء أ كان عالما، أو جاهلالأن الجاهل عامدو عليه ان يكفر ببدنة.
و ان تركه عن سهو، و لم يذكر، حتى وصل إلى بلاده وجب عليه أن يعود، و يؤدي ما فاته بنفسه، و ان تعذرت عليه العودة، و كلّ من يقوم عنه بذلك.
الشك و التردد:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: إذا خرجت من شيء، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
و سئل عن رجل طاف الفريضة، فلم يدر ستا طاف، أو سبعا؟ قال: فليعد طوافه. قال السائل: ففاتهاي شك بعد الفراغقال: ما أدري عليه شيئا.
و أيضا سئل عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر سبعا طاف، أو ثمان؟ قال: أما السبع فقد استيقن، و انما وقع وهمهأي شكعلى الثامن، فليصل ركعتين.
و أيضا سئل عن رجل شك في طوافه، فلم يدر ستا طاف أو سبعا؟ فقال:
ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، و ان كان في نافلة بنى على الأقل.
الفقهاء:
قالوا: إذا انتهى من الطواف، ثم شك: هل أوقعه صحيحا على وجهه المطلوب شرعا، و بدون زيادة أو نقصان، أو أنه أخل و زاد أو نقص، إذا كان ذلك هكذا فلا أثر لشكه، فيمضي، و لا شيء عليه، لأنه شك في العمل بعد الفراغ