196
مكروهات الطواف:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا تطوفن بالبيت و عليك برطلة. و قال: لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة، قال صاحب الوسائل: هذا اما مكروه، و اما مخصوص بالمحرمة.
و قال الفقهاء: يكره الكلام بغير ذكر اللّه، و الضحك و التمطي و التثاؤب، و فرقعة الأصابع، و مدافعة الأخبثين البول و الغائط كما يكره الأكل و الشرب، و كل ما يكره في الصلاة.
زيادة الأشواط في الطواف:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: من طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروضأي الواجبيعيد، حتى يستتمه.
و سئل عن رجل طاف، و هو متطوع ثمانية أشواط، و هو ناس؟ قال: فليتم طوافين، ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد، حتى يتم سبعة أشواط.
و في رواية أخرى أنه سئل عن رجل نسي، فطاف ثمانية أشواط؟ قال: ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، و ان لم يذكر حتى بلغه، فليتم أربعة عشر شوطا، و ليصل أربع ركعات.
الفقهاء:
قالوا: إذا زاد في الطواف عن عمد عاملا كان أو جاهلاالجاهل عامد قطعاينظر: فإن كان الطواف واجبا فقد عصى و أثم، و بطل طوافه، و عليه الإعادة، و ان كان الطواف مستحبا لم يبطل، و لكن تكون الزيادة مكروهة، قال صاحب