185أجد في ذلك خلافا، لقول الإمام الباقر عليه السّلام: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.
4-قال صاحب الجواهر: تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل و المجنون
إلاّ في الصيد
فإن الكفارة لازمة على كل حال، و لو كان سهوا، أو جهلا على المشهور، لقول الإمام الصادق عليه السّلام: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه.
و قوله: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان، أو بعمد.
5-يجوز للمحرم أن يلبس الهميانالكمريشده على وسطه
، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المحرم يشد الهميان في وسطه؟ قال: لا بأس. أو ليس هي نفقتك، و عليها بعد اللّه عز و جل اعتمادك؟
حدود الحرمين:
لا فرق في تحريم الصيد، و قطع الشجر بين حرم مكة، و حرم المدينة، و لكل من الحرمين الشريفين حدود، و حد الحرم المكي من جهة الشمال مكان يدعى «التنعيم» و بينه و بين مكة 6 كيلو مترات، و من جهة الجنوب «اضاه» و بينه و بين مكة 12 كيلو مترا، و من جهة الشرق «الجعرانة» و بينها و بين مكة 16 كيلو مترا، و من جهة الغرب «الشميسى» و بينه و بين مكة 15 كيلو مترا.
و قد نصبت على هذه الحدود أعلام، و هي أحجار مرتفعة قدر متر.
أما حد الحرم النبوي الشريف فقدره 12 ميلا، يمتد من عير إلى ثور، و عير جبل عند الميقات، و ثور جبل عند أحد.