174أرادني. قال الإمام: ان أرادك فاقتله.
الزواج:
قال الإمام الصادق عليه السّلام المحرم لا يتزوج، و لا يزوج فان نكاحه باطل.
و قال: إذا تزوج المحرم، و هو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا.
و قال: المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب و لا يشهد النكاح، و ان نكح فنكاحه باطل.
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز للمحرم ان يعقد الزواج لنفسه، و لا لغيره، و لا أن يوكل فيه، و لو فعل شيئا من ذلك لم ينعقد الزواج، و كذا لا يجوز له أن يشهد عليه. و إذا أجرى العقد، و هو عالم بالتحريم حرمت عليه المرأة أبدا بمجرد العقد، حتى و لو لم يدخل، أما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا تحرم عليه، حتى و لو دخل. و يجوز للمحرم أن يطلّق لقول الإمام عليه السّلام: المحرم يطلّق، و لا يتزوج.
الجماع و الاستمتاع:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة، و يفرق بينهما، حتى يقضيا المناسك، و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل.
و سئل عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني، و هو محرم من غير جماع، أو