173قوله أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أن يقوّم المماثل بدراهم، و يشتري بها طعاما، ثم يتصدق به على المساكين، لكل مسكين مدّان، أو يصوم عن كل مدّين يوما، و هذا معنى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً و هو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام.
و الخلاصة ان الفقهاء قالوا: من اصطاد شيئا فعليه ان يفدي بمثله من النعم الأهلية، و مع العجز يقوّمه و يشتري بالثمن طعاما، يتصدق به على المساكين، لكل واحد منهم مدّان، و لا يلزمه ما زاد على ستين مسكينا، و مع العجز يصوم عن كل مدّين يوما، و مع العجز يصوم ثمانية عشر يوما.
و قد أطال الفقهاء الكلام في الصيد و كفارته، و ابتدأوا من صيد النعامة التي تشبه الناقة إلى صيد الجرادة، و فرعوا فروعا، و افترضوا صورا شتى. و من أراد التفصيل و التطويل فليرجع إلى الجواهر و الحدائق 1. و قد اكتفينا نحن بهذه الإشارة، لعدم الجدوى من الإطناب، فإن من يذهب إلى الحرمين الشريفين يذهب ناسكا زاهدا، لا متنزها صائدا.
القمل:
قال بعض الفقهاء: لا يجوز للمحرم قتل هوام الجسد، كالقمل و القراد، و يجوز نقله، و قال آخر: يجوز قتل البق و البرغوث، ليدفعه عن نفسه. أما نحن فلا نشك أبدا في جواز ازالة كل مؤذ، و ان توقف ذلك على قتله جاز، جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السّلام و سأله عن محرم قتل زنبورا؟ قال الإمام: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قال السائل: بل متعمدا. قال الإمام: يطعم شيئا من طعام، قال السائل: انه