172و إذا ذبح المحرم الصيد كان ميتة لا يحل أكله، قال الإمام الصادق عليه السّلام: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله المحل و المحرم، و هو كالميتة.
و يجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات، كالحية و العقرب، و الفأرة و الذئب، و الكلب العقور، و كل ما يخاف منه على نفسه، و لا فدية عليه. قال الإمام الصادق عليه السّلام: يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه. قال: يقتل الأسودأي الحيوانات و الطيور الكاسرةو يقتل الأفعى و الفأرة و العقرب، و كل حية، و ان أرادك السبع فاقتله، و ان لم يردك فلا تقتله، و الكلب العقور إذا أرادك فاقتله.
كفارة الصيد:
قال تعالى يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً 1.
قال صاحب مجمع البيان: المراد بالصيد صيد البر مأكولا كان أو غير مأكول عند أصحابنا، و المراد بالمماثلة في قوله تعالى مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ المماثلة في الخلقة، ففي النعامة بدنة، و في حمار الوحش و شبهه بقرة، و في الظبي و الأرنب شاة، و هو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام، و معنى قوله يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ ان ينظر عدلان عارفان من أهل دينكم و ملتكم، و يقارنا بين الصيد و بين أشبه الأشياء به من النعم فيحكما به، فيذبحه و يتصدق به، و معنى قوله:
هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ عند أصحابنا ان يذبح المحرم الحيوان الأهلي المماثل بمكة قبالة الكعبة ان كان محرما بالعمرة، و ان كان محرما للحج ذبحه بمنى. و معنى