160وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا تجاوزها إلاّ و أنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق، و لم يكن يومئذ عراقأي لم يكن فيه مسلم بعدبطن عرق من قبل العراق، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المغرب الجحفة، و هي مهيعة، و وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله، أي ان من كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز للحاج أن يحرم للحج قبل أشهره، و هي، كما قدمنا شوال، و ذو القعدة، إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، و أيضا لا يجوز له أن يتعدى المواقيت التي ذكرها الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلاّ محرما، و هي:
1-وادي العقيق، و يبعد عن مكة مائة كيلو متر على التقريب، و هو ميقات أهل العراق، و نجد، و كل من كان طريقه به إلى مكة.
2-يلملم، و يبعد عن مكة 94 كيلو مترا، و هو ميقات أهل اليمن، و من مر به.
3-قرن المنازل، و يبعد عن مكة 94 كيلو مترا، و هو ميقات أهل الطائف، و من مر به.
4-الجحفة، و يبعد عن مكة 187 كيلو مترا، و هي ميقات أهل مصر و الشام بما فيهم اللبنانيون و الأردنيون و الفلسطينيون، و لمن مر به.
5-ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة، و يبعد عن مكة 492 كيلو مترا، و هو ميقات أهل المدينة، و لمن مر به.
6-من كان من مكة، أو من مكان بين الميقات و بين مكة، فميقاته من منزله.