150و الخروج في ضمن شهر، أي لو دخلها محرما، ثم خرج، ثم دخل ثانية قبل مضي ثلاثين يوما فلا يجب عليه الإحرام، و إلاّ وجب، فالإحرام بالقياس إلى من يدخل مكة تماما كالوضوء بالقياس إلى مس كتابة القرآن، و الغسل من الجنابة إلى دخول المسجد.
و يستثني من هذا الحكم العذر كالمريض الذي لا يمكنه الإحرام، و الحطاب و من إليه ممن تقتضي مهنته التردد و التكرار.
زمان العمرة:
تصح العمرة المفردة في جميع أيام السنة، و أفضلها ما وقع في رجب، قال الإمام الصادق عليه السّلام: يعتمر المعتمر في أي شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب.
أفعال العمرة:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتعأي من غير حجة التمتعو طاف بالكعبة و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله متى شاء.
و في رواية ثانية «و حلق و من شاء أن يقصر قصر» . أي أخذ من شعره، أو قلّم ظفره.
الفقهاء:
قال صاحب الجواهر: «ان أفعال العمرة المفردة ثمانية: النية، و الإحرام من