144
العدول:
سئل الإمام عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا دراهم، يحج بها عنه حجة مفردة؟ قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم.
الفقهاء:
يأتي أن الحج على أنواع ثلاثة: تمتع، و قران، و أفراد، فمن استؤجر على نوع منها تحتم عليه الإتيان به، و لا يجوز له العدول عنه إلى غيره، حتى و لو كان الغير أفضل و أكمل، بل نقل صاحب الجواهر عن المشهور أنّه إذا اشترط على النائب سلوك طريق معين لم يجز له العدول إلى غيره، ان كان هناك غرض في هذا الطريق الخاص، لعموم: أوفوا بالعقود، و المؤمنون عند شروطهم.
و تسأل: و أي أثر لسلوك الطريق إذا أدى النائب المناسك صحيحة و على وجهها؟
الجواب:
ان الكلام هنا في صحة الإجارة، لا في صحة الحج، و بديهة أحدهما غير الأخرى.
الوصية بالحج:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل مات و أوصى أن يحج عنه؟ قال: ان كان صرورةأي لم يحج من قبلفمن جميع المال، و ان كان تطوعا فمن الثلث.