138و سئل عن رجل يموت، و لم يحج حجة الإسلام، و لم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال: نعم.
الفقهاء:
أجمعوا على أن غير المسلم لا تصح العبادة منه و لا عنه، حجا كانت، أو غير حج، و أيضا أجمعوا على أن من استقر الحج في ذمته فعليه أن يؤديه و يباشره بنفسه، و لا يسقط عنه بفعل الغير ما دام قادرا على المباشرة، كما هي الحال في جميع العبادات، لأن الأمر بطبعه ينصرف إلى وجوب المباشرة. و أيضا أجمعوا على أن من وجب الحج عليه، ثم أهمل حتى مات، وجب أن يستناب عنه، ان ترك مالا يفي بذلك، سواء أوصى به، أو لم يوص.
النيابة عن الحي:
أجمع الفقهاء على جواز الحج و الطواف عن الحي استحبابا، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يحج، فيجعل حجته و عمرته، أو بعض طوافه لبعض أهله، و هو عنه غائب ببلد آخر: هل ينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له و لصاحبه، و له سوى ذلك بما وصل.
و روي أن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام أنه أعطى بعض المؤمنين، و أمرهم أن يحجوا عنه.
و أيضا أجمع الفقهاء على أن من استطاع، و ثبت الحج في ذمته، و لكنه أهمل، و لم يبادر، ثم طرأ عليه العجز عن الأداء و المباشرة بنفسه، و يئس من زوال العذر و الشفاء، إذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه، و إذا