135العناء و الخصومات فلا يجب، حتى و لو أمكن الحصول على الدين و لكن بعد لأي، حيث لا يعد من المستطيعين بالفعل. بداهة أن الاستطاعة لا يجب تحصيلها، و انما يجب الحج بعد الاستطاعة و بكلمة، ان العبرة بوجود الاستطاعة بالفعل، لا بالقوة. و من هنا يعلم أنه لا يجب الاستدانة للحج، حتى و لو كان قادرا على الوفاء بعد عودته بيسر و سهولة.
الحج و نذر الزيارة يوم عرفة:
تدارس فقهاء عصرنا هذه المسألة، و كثر كلامهم حولها، و هي إذا نذر الإنسان ان يزور الحسين عليه السّلام في كل سنة يوم عرفة، أو في السنة القادمة بالذات، و لم يكن مستطيعا حين النذر، و بعده حدثت الاستطاعة، فهل يقدم الوفاء بالنذر، أو يقدم الحج؟ قال السيد صاحب العروة الوثقى، و شارحها السيد صاحب المستمسك:
يقدم الوفاء بالنذر، «لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب» ، أي أن الشرع أوجب على هذا الناذر الكون في كربلاء يوم عرفة، و هذا يستدعي أن الشرع قد منعه عن الكون في عرفة هذا اليوم، و عليه فلا يكون مستطيعا لأداء الحج، فيتعين الوفاء بالنذر، و إذا استطاع للحج، ثم أنشأ هذا النذر قدم الحج بلا ريب، لنفس السبب، و بكلمة ان السابق يرفع موضوع اللاحق.
الشك في الاستطاعة:
إذا شك في أنه مستطيع ماديا، أو لا؟ فهل يجب عليه أن يجري حسابا على أمواله، ليتأكد من الحقيقة؟