132الذهاب إلى مكة و أداء الحج، إذا كان الأمر كذلك قدم الخمس و الزكاة، لأنهما دين، و لا استطاعة إلاّ بعد وفائه من أي نوع كان، و إذا حج، و لم يكترث بقي الخمس في ذمته، و بطل حجه إذا انحصر أداء الخمس على إخراجه من المال الذي حجّ به، إذ يكون، و الحال هذه، حاجا بمال الغير.
و إذا كان عليه حقوق مالية كالخمس و الزكاة، و عليه أيضا الحج، وجب أن يؤدي الخمس و الزكاة، و لا تجوز له المماطلة و التأخير بحال. و إذا تأخر عن الأداء فقد عصى اللّه، و استحق العقاب، سواء أ كان عازما على أداء الحج، أو لم يكن.
و إذا حج، و الحال هذه، يصح منه الحج، و لا يبطل إلاّ في صورة واحدة، و هي أن ينحصر أداء الخمس و الزكاة بنفس المال الذي حج به، بحيث يصدق عليه أنه حج بمال الغير، و قيل: إذا حج بهذا المال ناويا منذ البداية أن يؤدي الخمس من ماله الآخر، و أداه، أو أدى عنه، أمكن القول بصحة الحج.
و نقول في الجواب: ان الخمس متعلق بالعين، و عليه يكون التصرف في هذا المال تصرفا في مال الغير، و مهما كان الوجوب هاما فلا يستدعي تحليل هذا التصرف. و قد اتفق الجميع على أن المزاحمة إذا وقعت بين وجوب و حرمة قدمت الحرمة.
الزواج:
لو كان عنده من المال ما يكفيه للزواج فقط، أو الحج فقط، فأيهما يقدم؟ الجواب:
ليس من شك ان الزواج من حيث هو ضرورة من ضرورات الحياة، تماما كالملبس و المسكن، فمن احتاج إليه، أو كان من أمثاله يتزوجون، و يسأله الناس