131يدل على الأجزاء و الكفاية، كالروايات الدالة على أن من يقدر على المشي يجب أن يحج ماشيا، نقول هذا مع العلم بأن حجة الإسلام إنما سميت بهذا الاسم للحديث المشهور «بني الإسلام على خمسة: الشهادتان و الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة» ، ذلك أن المراد بالحج في الحديث الحج من حيث هو بصرف النظر عن الوجوب و الاستحباب.
البذل:
إذا وهب رجل آخر مالا يكفيه للحج، و لكن لم يشترط عليه أن يحج بالمال فلا يجب أن يقبل الهبة، لأن تحصيل الاستطاعة ليس بواجب على أحد، و بكلمة ان الحج يجب على الإنسان المستطيع، و لا يجب على الإنسان أن يحصل الاستطاعة.
و إذا بذل المال مشترطا عليه الحج به فيجب عليه القبول، و لا يجوز له الرفض، و يتحتم عليه الحج، لقول الإمام الصادق عليه السّلام: «من عرض عليه الحج، و لو على حمار أجذع مقطوع الذنب، فأبى فهو مستطيع» .
و ليس من شك أن الاستطاعة لن تتحقق إلاّ إذا كانت النفقة ملائمة لوضع المبذول له و مكانته، و إلاّ فلا يلزم القبول و الإجابة، و الحمار الأجذع المقطوع الذنب قد يناسب و يلائم أكثر من واحد في ذلك العصر.
الحج و الخمس:
إذا كان عنده مبلغ من المال، و قد تعلق فيه الخمس، و كان بمجموعه كافيا لنفقات الحجّ فقط، و لا يزيد عنها شيئا، إذا أخرج الخمس تعذر عليه