130و سئل أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام نفس السؤال، فقال: الاستطاعة ان يكون له ما يحج به.
و فهم الفقهاء من هاتين الروايتين، و ما إليهما ان الراحلة تعبير عن اجرة السفر، و الانتقال إلى مكة، ثم العودة منها إلى بلده، و ان الزاد عبارة عما يحتاج إليه من مال للمأكل و المشرب، و أجرة السكن، و نفقات جواز السفر، و ما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله و وضعه، على أن يكون جميع ما يحتاج إليه زائدا عن ديونه و مؤنة عياله و أثاثه و كتبه و خادمه، و ما يضطر إليه من مصدر معاشه، كالأرض للفلاح و الأدوات لصاحب المهنة و الصنعة، و رأس المال للتاجر، بحيث يبقى بعد الحج على ما كان عليه قبل الحج، هذا مع الأمن على نفسه و ماله، و عرضه.
الحج قبل الاستطاعة:
لو ان شخصا لم يجب عليه الحج، لعجزه، و عدم استطاعته الشرعية، و مع ذلك تجشم و تكلف و حج حجا صحيحا كاملا، ثم استطاع، فهل تجب عليه الإعادة ثانية، أو تكفيه الأولى؟
الجواب:
المشهور بين الفقهاء أنّه لا بد من الإعادة بعد الاستطاعة الشرعية، لأن الأولى وقعت مستحبة، و المستحب لا يجزي عن الواجب، و هو حجة الإسلام التي لا بد من اتصافها بالوجوب.
و يلاحظ بأن كل حجة صحيحة كاملة فهي حجة إسلامية مستحبة كانت، أو واجبة، ما دامت الأركان واحدة و الاجزاء و الشروط واحدة في كل من الواجبة و المستحبة. هذا، إلى أنه لا مستند للمشهور سوى الاستحسان، أما النص فإنه