179أهله، تغفر لي و ترحمني، و إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني و لم تظلمني. 1و إذا انحدر عائذا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعل فيه أولا من دعاء و غيره، و لا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط، و حكم قطع السعي و السهو فيه و الشك حكم ذلك في الطواف، و لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة، و يجوز الوقوف عند الإعياء و الجلوس على الصفا و المروة، و يجوز السعي راكبا، و المشي أفضل، و دليل ذلك كله، إجماع الطائفة عليه.
الفصل العاشر
فإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير، و هو أن يقص شيئا من أظفاره و أطراف شعر رأسه و لحيته، أو من أحد ذلك، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد، لكونه في الحرم، و الأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج، فإن نسي التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة.
و الإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام، و أفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام و يصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول، من الغسل، و لبس ثوبيه، و الصلاة، و الدعاء، و النية، و عقده بالتلبية الواجبة، إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط، و لا يرفع صوته بالتلبية، ثم يخرج متوجها إلى منى 2، و هو يقرأ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فإذا بلغ إلى الرقطاء دون الردم [1]و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية الواجبة و المندوبة، و