177
الفصل التاسع:
في السعي
السعي ركن من أركان الحج، و هو على ضربين: سعي المتعة و سعي الحج، و أول وقت سعي المتعة من حيث يفرغ من طوافها، و أول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه، و حكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف، و يمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف، و حكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى، و ليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج، و من سعي الحج إذا جبر 1بدم، دليل 2.
و المفروض من السعي النية، و مقارنتها، و استدامة حكمها، و البداءة بالصفا، و الختام بالمروة، و أن يكون سبعة أشواط، بدليل ما قدمناه.
و المسنون فيه أن يكون على طهارة، و أن يصعد الصفا، و يستقبل الكعبة، و يكبر الله، و يحمده، و يهلله، سبعا سبعا و يقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير، ثلاث مرات.
و يصلي على محمد و آله كذلك، و يقرأ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ ، و يقول:
اللهم إني أسألك العفو و العافية و اليقين في الدنيا و الآخرة، اللهم