176و تغفر خطيئتي، و تجاوز عن زلتي، و تشكر سعيي في مرضاتك، و تضاعف ثوابي على طاعتك، و توسع علي من رزقك الحلال، إنك على كل شيء قدير.
و أن يقرأ إنا أنزلناه، و لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة، أو لضرورة، و إن قطعه 1للصلاة، بنى على ما طاف و لو كان شوطا واحدا، و إن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف، و إن كان أقل منه استأنفه، و يستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال، و يستأنفه إن شك و هو طائف فلم يدر كم طاف، و لا يحصل له شيء جملة، أو شك بين ستة و سبعة، بالإجماع المذكور و طريقة الاحتياط.
فإن شك بين سبعة و ثمانية، قطعه و لا شيء عليه، و هذا حكمه لو ذكر و هو في بعض الثامن أنه طاف سبعة، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى، و صار له طوافان، و لزمه لكل طواف ركعتان، و قد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة، و لا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة، بدليل الإجماع و طريقة الاحتياط.
الفصل الثامن
فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه، و أن يأتي زمزم فيشرب من مائها، و يغتسل منه إن تمكن، أو يصب منه على بعض جسده، و ينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود، و أن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا، بدليل الإجماع المشار إليه.