158و إذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع، أو يستمني، أو يقبل، أو يلامس بشهوة بلا خلاف، و أن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره، أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط.
و يعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب 1، و في رواية: و لا يشهد، و هذا نص. و قولهم: لفظة نكاح حقيقة في الوطء خاصة، غير مسلم، بل و في العقد، بدليل ظاهر الاستعمال، قال الله تعالى وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ 2فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ 3فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ 4و لا خلاف أن المراد بذلك العقد.
و إذا كان لفظ النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين، و ما رووه من أنه صلى الله عليه و آله و سلم تزوج ميمونة [1]و هو محرم 5معارض بما روي عن ميمونة من قولها:
خطبني رسول الله و هو حلال و تزوجني و هو حلال 6و في خبر آخر: و تزوجني بعد رجوعه من مكة، و خبر المنكوحة أولى لأنها أعرف بحقيقة الحال، و أيضا فالعرب تسمي من كان في الشهر الحرام محرما قال الشاعر [2]:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما.
و لم يكن عاقدا للإحرام بلا خلاف، فيحمل خبرهم على أن الراوي أراد به تزويجها و هو في الشهر الحرام.