501
في العمرة
قال رحمه اللّه: و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من شهر، و قيل: يحرم، و الأول أشبه.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:
الأول: لا يصح الاتباع بين العمرتين إلا بعد مضي شهر بينهما، و هو المشهور (بين الأصحاب و) 161في الروايات 162، و اختاره العلامة في المختلف، قال: لأن هذه الأحكام شرعية متلقاة من الشارع، فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه، و قد أجمعت الإماميةإلا ابن أبي عقيلعلى تسويغ العمرتين في الشهرين، فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن.
الثاني: لا يصح أن يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، و هو مذهب الشيخ في الخلاف.
الثالث: لا يكون بين العمرتين أقل من سنة، و هو مذهب ابن أبي عقيل.